الإمام أحمد المرتضى

194

شرح الأزهار

مما لحمله مؤنة أم لا ذكره الاخوان وهو قول زيد بن علي والناصر وقال ( ح ) يشترط ذكر المكان فيما لحمله مؤنة فإن لم يكن لحمله مؤنة وجب الايفاء حيث التقيا وروى حيث تعاقدا وعند ( ف ) ومحمد أنه لا يشترط ذكر المكان مطلقا ويجب إيفاؤه حيث عقدا * نعم ولا يشترط في ذكر المكان أن يقارن العقد بل يكفي أن يذكر ( قبل التفرق ) من المجلس الذي وقع فيه العقد وان تراخى عن العقد وهكذا سائر الشروط ( 1 ) ( و ) يشترط أيضا في صحة عقد السلم ( تجويز الربح ( 2 ) وتجويز ( الخسران ) أي يكون كل واحد من المتبايعين ( 3 ) مجوزا للربح ومجوزا للخسران فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم مالا يجوز ( 4 ) أن يكون ثمنا له في الأوقات كلها قيل ( ح ) فيعتبر بالماضي والمستقبل لأنه إذا اتفق في الماضي فهو يجوز في المستقبل وقيل ( ل ) بل العبرة بالمستقبل وهو أظهر * نعم و ( م ) بالله لا يشترط تجويز الربح والخسران بل يصح عنده ولو تيقن الربح لأنه يجيز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ( تنبيه ) قال أصحابنا إذا حصلت شروط السلم التي ذكرناها صح السلم فيما يصح فيه السلم وإن نقص شئ منها